الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
164
أحكام النساء
أخرى بدل الجماع الواجب ( مرّة واحدة في كلّ أربعة أشهر ) ؟ الجواب : لا مانع إذا كان ذلك برضا الطرفين . السّؤال 614 : إذا كان لرجل زوجتان ، فهل يجب عليه أن يبيت في ليلة عند إحداهما وفي الليلة الأخرى عند الأخرى ، أم يمكنه أن يبيت في كلّ أربعة أيّام مرّة واحدة عند الأولى ومرّة أخرى عند الثانية ، بحيث يبقى له ليلتان يتصرف فيهما كيف يشاء ؟ الجواب : يجب المبيت في كلّ أربعة ليالٍ عند الأولى مرّة ، وعند الثانية ليلة أخرى ، وهو حرٌّ في ليلتين . ب ) حقوق الزوج على الزوجة 1 - التمكين المسألة 615 : لا يجوز للمرأة المتزوّجة بالعقد الدائم أن تمنع زوجها من مقاربتها جنسياً من دون عذر شرعي . السّؤال 616 : إذا اشترطت الزوجة الدائمة أن يكون التمكين مرة أو مرتين في الأسبوع . فهل يصح الشرط ؟ الجواب : إذا رضي الطرفان بالشرط فيصح . السّؤال 617 : هل يجوز للمرأة أن تحرم نفسها على زوجها وتحجب جسمها عنه وتمتنع عن التمكين ، وحجتها أنّه اتهمها وأهانها أمام أصدقائها وأقربائها إذا كان الزوج قد اعترف بنزاهتها مرات وطيّب خاطرها على نحو ما ؟ الجواب : لا يحقّ للمرأة أن تمتنع عن التمكين بسبب هذه الأعذار ، وإذا كان الزوج قد اتهمها ، فيجب أن تراجع الحاكم الشرعي وتطلب معاقبته أو أن تعفو عنه . السّؤال 618 : هل أن التمكين محدود بحدود معيّنة ، أو يجب على الزوجة التمكين من نفسها في كلّ زمان أراد الزوج ، حتّى لو كان ذلك موجباً للعسر والحرج للمرأة ؟ الجواب : إذا تسبب ذلك في ايجاد عسر وحرج للمرأة فلا يجب عليها التمكين ،